|
الصفحة الرئيسية
>
حــديث
عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير). رواه الترمذي.
التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وكذا فعله عليه الصلاة والسلام لأنه سئل كيف أمسح؟ فضرب بكفيه الأرض ثم رفعهما لوجهه ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتى مس بيديه المرفقين. ويكون بالصعيد أي التراب الخالص الطاهر.
والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء : ما يبطل الوضوء ، ورؤية الماء في غير الصلاة ، والردة.
وإذا صح التيمم بشروطه ثم أحدث المتيمم بطل تيممه لأنه طهارة تبيح الصلاة فيبطل بالحدث كالوضوء ولا فرق في هذا بين التيمم عند عدم الماء أو مع وجوده كتيمم المريض فلو تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه لقوله صلى الله عليه وسلم (الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) ولأن الماء أصل والتيمم بدل فأشبه رؤية الماء في أثناء التيمم فإنه يبطله.
وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر.
اعلم أن وضع الجبائر يكون لكسر أو انخلاع وصاحب ذلك قد يحتاج إلى وضع الجبيرة وقد لا يحتاج فإن احتاج إلى وضعها بأن خاف على نفسه أو عضوه وضعه ثم ينظر: إن قدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر من الأمور المتقدمة في المرض وجب النزع وغسل الصحيح وغسل موضع العلة إن أمكن وإلا مسحه بالتراب إن كان في موضع التيمم، وإن لم يقدر على نزع الجبيرة إلا بضرر من الأمور المتقدمة في المرض كخوف فوات النفس أو العضو أو منفعته أو حصول عيب كبير في عضو ظاهر فلا يكلف نزع الجبيرة لكن يجب عليه أمور منها: غسله ويجب غسل ما يمكن غسله حتى ما تحت أطراف الجبيرة على الصحيح بأن يضع خرقة مبلولة ويعصرها لتنغسل تلك المواضع بالمتقاطر ، ومنها مسح الجبيرة بالماء على المشهور، ويجب مسح كل الجبيرة على الصحيح ، ومنها أنه يجب التيمم مع ذلك على المشهور.
ثم إن كان جنباً فالأصح أنه مخير إن شاء قدم غسل الصحيح على التيمم وإن شاء أخره وإن كان محدثاً الحدث الأصغر فالصحيح أنه لا ينتقل من عضو إلى عضو حتى يتم طهارته فإن كانت الجبيرة على اليد مثلاً وجب تقديم التيمم على مسح الرأس ولو كانت الجبائر على عضوين أو ثلاثة تعدد التيمم قال النووي : ولو عمت الجراحات أعضاءه الأربعة. وقيل: يكفي تيمم واحد عن الجميع لأنه سقط الترتيب لسقوط الغسل والله أعلم .
ثم ما ذكرنا من وجوب غسل الصحيح ومسح الجبيرة والتيمم إنما يكفي بشرطين : أحدهما أن لا يحصل تحت الجبيرة من الصحيح إلا ما لا بد منه للإمساك ، والثاني أن يضعها على طهر فإن لم يكن كذلك وجب النزع واستئناف الوضع على طهر إن أمكن وإلا فتترك الجبيرة ، ويجب القضاء عند البرء. والله أعلم .
ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل .
ولا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة لقول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة واحدة والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نعم روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث رواه البيهقي بإسناد صحيح لكن خالفه ابن خزيمة ، وأحسن ما يحتج به قوله تعالى : "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم "إلى قوله "فتيمموا" حيث أوجب الوضوء والتيمم لكل صلاة وكان ذلك ثابتاً في ابتداء الإسلام ثم خرج الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم : فإنه صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد حديث صحيح رواه ابن عمر رضي الله عنهما فبقي التيمم بمقتضى الآية.
ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل لأن النوافل في حكم صلاة واحدة ألا ترى أنه إذا تحرم بركعة له أن يجعلها مائة ركعة وبالعكس ولأن في تكليف التيمم لكل نافلة مشقة فربما أدى إلى تركها والشرع خفف فيها فجوزها قاعداً مع القدرة على القيام وعلى الراحلة ولغير القبلة في السفر لتكثر ولا ينقطع الشخص عنها. والله أعلم.
المزيد |